سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

165

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : دون من له العقد : مقصود از [ من موصوله ] موكّل مىباشد . قوله : و من ثمّ لو قال : مشار اليه [ ثمّ ] عدم تعلق نكاح بمخاطب بوده و ضمير در [ قال ] به وكيل زن عود مىكند . قوله : فقبل له : ضمير فاعلى در [ قبل ] به وكيل زيد و ضمير در [ له ] به زيد راجعست . قوله : صح : يعنى صح العقد . قوله : و لو حلف ان لا ينكح : ضمير در [ حلف ] و [ لا ينكح ] به موكل راجع است . قوله : فقبل له وكيله : ضمير در [ له ] و [ وكيله ] به موكل راجع است . قوله : حنث : به صيغه فعل ماضى يعنى [ خالف ] و ضمير مستتر در آن به [ حالف ] يعنى موكل راجعست . قوله : و لو حلف ان لا يشترى : ضمير در [ حلف ] و [ لا - يشترى ] به موكل راجعست . قوله : فاشترى له وكيله : ضمير در [ له ] و در [ وكيله ] به موكل راجع است . قوله : لم يحنث : ضمير فاعلى به [ حالف ] يعنى موكل راجع است . متن : ( و ليقل ) الوكيل : ( قبلت لفلان ) كما ذكر في الإيجاب ، و لو اقتصر على قبلت ناويا موكله فالأقوى الصحة ، لأن القبول عبارة عن الرضا بالإيجاب السابق فإذا وقع بعد إيجاب النكاح